في إطار تشجيع الملزمين بمختلف الرسوم المحلية مثل: رسم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المبنية… صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 ربيع الثاني 1434 الموافق ل 28 فبراير 2013 قانون يقضي ب في مادته الفريدة بما يلي: مادة فريدة: تلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة قبل فاتح يناير 2013 لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات والمنصوص عليها على التوالي في القانون رقم 47.06 والقانون رقم 39.07 والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2013. وتطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى السالفة الذكر دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني. وذلك بناء على : ظهير شريف رقم 01.13.07 صادر في 27 من ربيع الأول 1434 08 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 12.120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات . ومما لاشك فيه أن هذا القانون سيشجع مختلف الملزمين بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى توسيع الوعاء الضريبي، مما سيكون له أثر إيجابي على مداخيل هذه الوحدات الترابية للاطلاع على نص الضهير، أنقر على الرابط التالي: